ابن تيمية

131

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

الإسلام ، وقضى به عمر رضي الله عنه ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا ، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير . وعلى قول الجمهور فهل تعتد عدة طلاق أو وفاة أو أطولهما ؟ فيها أقوال : أظهرها الثالث . وهل يكمل لها المهر ، فيه قولان أظهرهما أنه يكمل ( 1 ) . ولو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها وأقر به ورثته ، لأن له أن يوصي بالثلث ( 2 ) . ولو وصى بوصايا أخر أو تزوجت المرأة بزوج ليأخذ النصف فهذا الموضع فيه نظر ؛ فإن المفسدة هي في هذا ( 3 ) . الإقرار بمشارك في الميراث ولو أخبر واحد من الورثة بالفراش أو النسب والباقون لم يصدقوه ولم يكذبوه ثبت النسب ، وهذا ظاهر قول الإمام أحمد ، وظاهر الحديث ؛ فإن الإمام أحمد قال : إذا أقر وحده ولم يكن أحد يدفع قوله . وعلى هذا ، فلو رد هذا النسب من له فيه حق قبل منه وارثًا كان أو غير وارث على ظاهر كلامه ( 4 ) . ميراث القاتل والمبعض والآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى عنه الضمان ( 5 ) .

--> ( 1 ) اختيارات 197 فيه زيادة ف 2 / 275 . ( 2 ) فروع 5 / 48 ، اختيارات 196 ف 2 / 275 . ( 3 ) اختيارات 196 والفروع 5 / 48 وعبارته : فإن المفسدة إنما هي في هذا ف 2 / 275 . ( 4 ) اختيارات ص 198 ف 2 / 276 . ( 5 ) اختيارات ص 196 فيه زيادة ف 2 / 276 وتقدم في الموانع .